الحر العاملي

378

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف ( 1 ) . 40 - باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم ( 18004 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 41 - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفى الندب يبنى ويتم مطلقا ( 18005 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن

--> ( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف . الباب 40 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 118 / 384 . ( 1 ) الكافي 4 : 414 / 2 . ( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 38 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في البابين 85 و 86 من هذه الأبواب . الباب 41 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 247 / 1187 .